ابن عابدين
176
حاشية رد المحتار
وشهادة القابلة بتعين الولد فيما إذا تصادقا على الولادة وأنكر التعيين . وعبارة غاية البيان عن شرح الأقطع : فتثبت الولادة بشهادتهما ويلتحق النسب بالفراش اه . والظاهر أن ما أفاده الشارح حكمه كذلك . قوله : ( وصح مطلقا ) أفاد أن ما ذكره من الشروط إنما هو لصحة الاقرار بالنسب لئلا يكون تحميلا على الزوج ، فلو فقد شرط صح إقرارها عليها فيرثها الولد وترثه إن صدقها ولم يكن لهما وارث غيرهما فصار كالاقرار بالأخ ، ويفهم هذا مما قدمنا ، وفي غاية البيان : ولا يجوز إقرار المرأة بالولد ، وإن صدقها : يعني الولد ، ولكنهما يتوارثان إن لم يكن لهما وارث معروف لأنه اعتبر إقرارها في حقها ، ولا يقضي بالنسب لأنه لا يثبت بدون الحجة وهي ما إذا شهدت القابلة على ذلك وصدقها الولد فيثبت ، وما إذا صدقها زوجها فيثبت بتصادقهما لأنه لا يتعدى إلى غيرهما اه . قوله : ( من غيره ) أي فصح إقرارها في حقها فقط . قوله : ( قلت ) أقول : غاية ما يلزم على عدم معرفة زوج آخر كونه من الزنا أنه ليس بلازم ، وبفرض تحقق كونه من الزنا يلزمها أيضا لان ولد الزنا واللعان يرث بجهة الام فقط ، فلا وجه للتوقف في ذلك . كذا في حاشية مسكين لأبي السعود المصري . قوله : ( وصح التصديق الخ ) أي ولو بعد جحود المقر لقول البزازي : أقر أنه تزوج فلانة في صحة أو مرض ثم جحد وصدقته المرأة في حياته أو بعد موته جاز . سائحاني . قوله : ( بموتها ) كذا في نسخة وهي الصواب موافقا لما في شرحه على الملتقى . قوله : ( في باب ثبوت النسب ) حيث قال : أو تصديق بعض الورثة فيثبت في حق المقرين ، وإنما يثبت النسب في حق غيرهم حتى الناس كافة إن تم نصاب الشهادة بهم : أي بالمقرين ، وإلا يتم نصابها لا يشارك المكذبين اه . قوله : ( أو الورثة ) يغني عنه قوله ومنه إقرار اثنين ط . لكن كلامنا هنا في تصديق المقر وهناك في نفس الاقرار وإن كانا في المعنى سواء ، لكن بينهما فرق وهو أن التصديق بعد العلم بإقرار الأول كقوله نعم أو صدق ، والاقرار لا يلزم منه العلم . تأمل . قوله : ( كذوي الأرحام ) فسر القريب في العناية بذوي الفروض والصبات والبعيد بذوي